responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 91
وقال المالكية[1] فيها كالقول في أيمان البيعة، ويأتي[2].
وقال الشافعية[3]: إذا قال: الأيمان كلها تلزمني/[4] إن فعلت كذا هل يلزم بذلك الطلاق، والعتاق، واليمين بالله؟ أجاب الغزالي: "لا يلزمه بمجرد ذلك إلا إذا نواه" قاله في شرح المنهاج[5].
وقال جماعة[6]: الحلف بأيمان المسلمين من الأيمان اللاغية التي لا يلزم بها شيء البتة[7].
ومن متأخري من أفتى بذلك تاج الدين أبو عبد الله الأرموي[8] صاحب كتاب الحاصل[9].

[1] القوانين الفقهية: 107، مواهب الجليل: 3/276.
[2] ص 95.
[3] انظر كفاية الأخيار: 2/154، مغني المحتاج: 4/324.
[4] نهاية لـ (7) من الأصل.
[5] شرح المنهاج: 70/ب وانظر المصدرين السابقين.
[6] إعلام الموقعين: 3/79.
[7] في (ب) "النية".
[8] هو تاج الدين محمد بن الحسين بن عبد الله الأرموي الشافعي، من أكبر تلاميذ الرازي، كان بارعا في العقليات، وكانت له حشمة ووجاهة، وفيه تواضع، مات ببغداد سنة 655هـ، وقيل غير ذلك.
ترجمته في: سير ا‘علام النبلاء: 23/334، طبقات الشافعية للإسنوي: 1/216، هدية العارفين: 2/126.
[9] وهو اختصار لكتاب (المحصول) في أصول الفقه للفخر الرازي. وانظر: كشف الظنون: 2/1615.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست