اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 80
فصل: الحلف بغير الله تعالى
...
فصل "في الحلف بغير الله تعالى"
قال في الشرح الكبير[1]: "ويكره الحلف بغير الله تعالى، ويحتمل أن يكون ذلك[2] محرما، وذلك نحو: أن يحلف بأبيه، أو بالكعبة، أو بصحابي، أو إمام غيره"[3].
قال/[4] الشافعي[5]: أخشى أن يكون معصية[6]، وصرح بالكراهة في شرح المنهاج[7]، قال: "يكره[8] الحلف بغير الله للحديث الصحيح[9]، وقيل: إنه معصية، والحلف بالأمانة أشد كراهة من غيره". انتهى.
قال[10] في الشرح الكبير[11]: "وقيل: يجوز ذلك لأن الله تعالى أقسم [1] الشرح: 6/77.
2 "ذلك" ليست في "أ"ولا "ب" ولا في الشرح أيضا. [3] كذا في النسخ الثلاث، وفي الشرح: "أو إمام أو غيره". [4] نهاية لـ "8" من "ب". [5] من قوله "الشافعي" يبدأ سقط "ب" بمقدار ورقة كاملة هي الورقة رقم "9". [6] الأم: 7/64. [7] قوت المحتاج: 73/ب وانظر مغني المحتاج: 4/320، نهاية المحتاج: 8/174-175. [8] في الأصل "تكره". [9] مراده حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنها لآتي ص82. [10] في "أ": "ثم قال". [11] الشرح الكبير: 6/77.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 80