responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 80
فصل: الحلف بغير الله تعالى
...
فصل "في الحلف بغير الله تعالى"
قال في الشرح الكبير[1]: "ويكره الحلف بغير الله تعالى، ويحتمل أن يكون ذلك[2] محرما، وذلك نحو: أن يحلف بأبيه، أو بالكعبة، أو بصحابي، أو إمام غيره"[3].
قال/[4] الشافعي[5]: أخشى أن يكون معصية[6]، وصرح بالكراهة في شرح المنهاج[7]، قال: "يكره[8] الحلف بغير الله للحديث الصحيح[9]، وقيل: إنه معصية، والحلف بالأمانة أشد كراهة من غيره". انتهى.
قال[10] في الشرح الكبير[11]: "وقيل: يجوز ذلك لأن الله تعالى أقسم

[1] الشرح: 6/77.
2 "ذلك" ليست في "أ"ولا "ب" ولا في الشرح أيضا.
[3] كذا في النسخ الثلاث، وفي الشرح: "أو إمام أو غيره".
[4] نهاية لـ "8" من "ب".
[5] من قوله "الشافعي" يبدأ سقط "ب" بمقدار ورقة كاملة هي الورقة رقم "9".
[6] الأم: 7/64.
[7] قوت المحتاج: 73/ب وانظر مغني المحتاج: 4/320، نهاية المحتاج: 8/174-175.
[8] في الأصل "تكره".
[9] مراده حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنها لآتي ص82.
[10] في "أ": "ثم قال".
[11] الشرح الكبير: 6/77.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست