responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 262
وإن أتى بدل "كلما" بـ"إن" أو نحوها عتق عشرة/[1] أعبد فقط[2]، علته في "كلما" أن الزوجات أربع صفات هن أربع فيعتق أربعة، وهن أربع آحاد فيعتق أربعة، وهن اثنتان واثنتان فيعتق أربعة، وفيهن ثلاث، فيعتق بهن ثلاثة، أو تقول: يعتق بواحدة واحد[3]، وبثانية ثلاثة لأن فيها صفتين هي واحدة، وهي مع الأولى والثانية ثلاثة، ويعتق برابعة سبعة/[4]؛ لأن فيها ثلاث صفات، هي واحدة، وهي مع الثالثة اثنتان، وهي مع الثلاث التي قبلها أربع، وقيل: يعتق سبعة عشر؛ لأن صفة التثنية قد وجدت ثلاث مرات فإنها توجد بضم الأولى إلى الثانية، وبضم الثانية إلى الثالثة، وبضم الثالثة إلى الرابعة، وقيل: يعتق عشرون[5]، وهو قول أبي حنيفة[6]؛ لأن صفة الثالثة وجدت مرة ثانية بضم الثانية والثالثة إلى الرابعة، قاله في الشرح[7].
وإن قال لامرأته: "إن أتاك طلاقي فأنت طالق" ثم كتب إليها: "إذا أتاك كتابي فأنت طالق"، فأتاها كتابه ولم ينمح منه ذكر الطلاق فثنتان، فإن قال: أردت طالق بالأول دين وقبل منه حكما[8].

[1] نهاية لـ (64) من (أ) .
[2] هذا المذهب، وقيل: يعتق أربعة، وقدمه المرداوي، وقال في الفروع: هو الأظهر.
وانظر: المغني: 10/436، الفروع: 5/440، الإنصاف: 9/87.
[3] في الأصل: "واحدة".
[4] نهاية لـ (64) من (ب) .
[5] المغني: 10/436.
[6] انظر: البحر الرائق: 4/19.
[7] الشرح الكبير: 4/488.
[8] الكافي: 3/218، كشاف القناع: 5/344.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست