اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 262
وإن أتى بدل "كلما" بـ"إن" أو نحوها عتق عشرة/[1] أعبد فقط[2]، علته في "كلما" أن الزوجات أربع صفات هن أربع فيعتق أربعة، وهن أربع آحاد فيعتق أربعة، وهن اثنتان واثنتان فيعتق أربعة، وفيهن ثلاث، فيعتق بهن ثلاثة، أو تقول: يعتق بواحدة واحد[3]، وبثانية ثلاثة لأن فيها صفتين هي واحدة، وهي مع الأولى والثانية ثلاثة، ويعتق برابعة سبعة/[4]؛ لأن فيها ثلاث صفات، هي واحدة، وهي مع الثالثة اثنتان، وهي مع الثلاث التي قبلها أربع، وقيل: يعتق سبعة عشر؛ لأن صفة التثنية قد وجدت ثلاث مرات فإنها توجد بضم الأولى إلى الثانية، وبضم الثانية إلى الثالثة، وبضم الثالثة إلى الرابعة، وقيل: يعتق عشرون[5]، وهو قول أبي حنيفة[6]؛ لأن صفة الثالثة وجدت مرة ثانية بضم الثانية والثالثة إلى الرابعة، قاله في الشرح[7].
وإن قال لامرأته: "إن أتاك طلاقي فأنت طالق" ثم كتب إليها: "إذا أتاك كتابي فأنت طالق"، فأتاها كتابه ولم ينمح منه ذكر الطلاق فثنتان، فإن قال: أردت طالق بالأول دين وقبل منه حكما[8]. [1] نهاية لـ (64) من (أ) . [2] هذا المذهب، وقيل: يعتق أربعة، وقدمه المرداوي، وقال في الفروع: هو الأظهر.
وانظر: المغني: 10/436، الفروع: 5/440، الإنصاف: 9/87. [3] في الأصل: "واحدة". [4] نهاية لـ (64) من (ب) . [5] المغني: 10/436. [6] انظر: البحر الرائق: 4/19. [7] الشرح الكبير: 4/488. [8] الكافي: 3/218، كشاف القناع: 5/344.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 262