responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 261
وإن قال عامي: "أن قمت" -بفتح الهمزة- "فأنت طالق" فشرط كنية الشرط بأن المفتوحة الهمزة، ولو من نحوي، وإن قاله عارف بمقتضاه[1]،[2] أو قال: "أنت طالق إذ قمت، أو وإن قمت، أو ولو قمت" طلقت في الحال، و"أنت طالق لو قمت" كإن قمت[3].
وإن قال لنسائه الأربع: "كلما طلقت واحدة فعبد من عبيدي حر، وثنتين فثنتين، وثلاثا فثلاثة، وأربعا فأربعا" ثم طلقهن لو معا عتق خمسة عشر عبدا[4].

[1] شرح المنتهى: 3/156، الكشاف: 5/330.
[2] في (أ) ، (ب) زيادة: "أي: وهو التعليل، طلقت في الحال إن كان وجد، فلا تطلق إذا لم تكن قامت قبل ذلك؛ لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها، ولذلك أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له: "زنت زوجتك" فقال: "هي طالق"، ثم تبين أنها لم تزن، أنها لا تطلق وجعل السبب كالشرط اللفظي وأولى، ذكره في الإقناع، وصرح أصحاب مالك فيمن دفن مالا ونسي مكانه فبحث عنه فلم يجده، فحلف على زوجته أنها هي التي أخذته، ثم وجده: لم يحنث، قالوا لأن قصده ونيته إن كان المال قد ذهب، فأنت الذي أخذتيه، وهذا محض الفقه، ونظير هذا ما لو دعي إلى طعام فظنه حراما، فحلف أن لا يطعمه ثم ظهر أنه حلال، فإنه لا يحنث بأكله لأن الشرط مقدر أي: إن كان حراما ونظائره كثيرة".
وانظر الإقناع: 4/32، مواهب الجليل: 3/311، قواعد ابن رجب: 323، المبدع: 9/281.
[3] منتهى الإرادات: 2/284، هداية الراغب: 487.
[4] هذا المذهب، وقيل: يعتق عشرة، وقيل: غير ذلك.
وانظر: المقنع: 3/196-197، الهداية لأبي الخطاب: 2/24، الإنصاف: 9/86-87.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست