responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 230
فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)
...
(فصل)
وقوله لامرأته: "أمرك بيدك" كناية ظاهرة تملك بها ثلاثا[1]، خلافا لأبي حنيفة[2]، ومالك[3]، والأوزاعي[4].
وقال الشافعي[5]: إن نوى ثلاثا فلها أن تطلق ثلاثا، وإن نوى غير ذلك لم تطلق ثلاثا.
وعن ابن عباس[6]، وطاووس[7]: لا يقع شيء.
وقوله لها: "اختاري نفسك" كناية خفية، ليس لها أن تطلق بها، ولا بـ"طلقي نفسك" أكثر من واحدة ولها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم[8] يحد لها حدا، أو يفسخ[9] ما جعل لها، أو يطأ، إلا في قوله "اختاري نفسك"

[1] هذا المذهب، وعنه رواية: ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة ما لم ينو أكثر.
وانظر الهداية: 2/8، الإنصاف: 8/491، 492، هداية الراغب: 483.
[2] تحفة الفقهاء: 2/187، تبيين الحقائق: 2/222.
[3] القوانين الفقهية: 155.
[4] الإشراف: 4/181.
[5] المهذب: 2/82.
[6] وروي عنه أنه قال: القضاء ما قضت.
وانظر القولين عنه رضي الله عنه في: مصنف ابن أبي شيبة: 4/86-87، الإشراف: 4/182.
[7] الإشراف: 4/181.
8 "ما" أسقطت من (ب) .
[9] في (ب) "ويفسخ".
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست