اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 229
وقيل: إنه طلاق[1]، ثم إن كانت غير مدخول بها فهو ما نواه من الواحدة وما/[2] فوقها، وإن كانت مدخولا بها فهو ثلاث وإن نوى أقل منها، وهو مشهور أقوال خمسة عن مالك[3].
انتهى ما قاله ابن القيم بالمعنى مختصرا[4].
وقال في التنوير[5]: "قال لامرأته "أنت علي حرام" إيلاء إن نوى التحريم أو لم ينو شيئا، وظهار إن نواهن وهدر إن نوى الكذب، وتطليقة بائنة إن نوى الطلاق، وثلاث إن نواها، ويفتى بأنه طلاق وإن لم ينوه، ولو كان له نسوة وقع على/[6] كل واحدة منهن طلقة، وقيل: تطلق واحدة، وإليه البيان وهو الأظهر" انتهى. [1] إعلام الموقعين: 3/70. [2] نهاية لـ (51) من (أ) . [3] المنتقى: 4/9، القوانين الفقهية: 152-153، أسهل المدارك: 142-143. [4] إعلام الموقعين: 3/64-71. [5] تنوير الأبصار: 3/455-458. [6] نهاية لـ (52) من (ب) .
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 229