responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 210
والذي مشى عليه في المنتهى[1] والإقناع[2] تبعا لبن حمدان[3] أنه يحد، وهو المفتى به في مذهب الحنابلة[4].
تتمة: 5
قال في التنوير[6]: "سألت المرأة الطلاق: فقال: أنت طالق خمسين طلقة[7] فقالت المرأة: ثلاث تكفيني، فقال: ثلاث لك والبواقي لصواحبك، وله ثلاث نسوة/[8] غيرها، تطلق المخاطبة ثلاثا لا غيرها أصلا" انتهى.
وإنما أطلت[9] في هذه المسألة لما ترى من الفوائد التي تسير بها وإليها الركبان، بل ينبغي لفرائدها النفيسة أن تتشنف بها الآذان، ولولا خوف الملالة والسآم،

[1] منتهى الإرادات: 2/252.
[2] الإقناع: 4/7.
[3] هو: أحمد بن حمدان بن شبيب النميري، الحراني، الفقيه الحنبلي، برع في المذهب حتى انتهت إليه معرفة المذهب ودقائقهن وغوامضه، صنف كتبا كثيرة منها (الرعاية الكبرى) ، و (الرعاية الصغرى) ، و (صفة المفتي والمستفتي) ، مات سنة (695هـ) بالقاهرة.
ترجمته فيك المقصد الأرشد: 1/99، شذرات الذهب: 7/748، الأعلام: 1/119.
[4] شرح منتهى الإرادات: 3/125، كشاف القناع: 5/274.
5 في (ب) أخرت التتمة إلى ما قبل الفصل التالي.
[6] تنوير الأبصار: 3/396.
7 "طلقة"أسقطت من (ب) .
[8] نهاية (44) من (أ) .
[9] في (أ) ، (ب) "أطلت الكلام".
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست