responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 209
والقول الثاني: وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه[1] وإن كان محرما إلا أنه يقع بناء على أن النهي لا يدل على الفساد" انتهى[2].
ثم ذكر/[3] بعد أسطر الانتصار للمذهب الأول بوجوه وحجج فراجعه[4]، ويدل على أنه الأرجح عند تقديمه على غيره، ولكن المفتى به في المسألة في المذاهب الأربعة[5] هو وقوع الثلاث سواء أرسل ذلك بفم واحد أو بأفواه، في مجلس واحد، أو مجالس، لمدخول بها أو غير مدخول بها، لكن غير المدخول بها إذا أرسل الطلاق[6] عليها بأفواه/[7] بانت بالأولى ولم يلحق[8] بها ما بعدها عند الحنابلة، حتى ادعى بعضهم الإجماع على ذلك[9].
وحيث قيل بوقوعه وإمضائه ثلاثا فهل يحد من راجع زوجته بعده أم لا؟ قال الأثرم: "سألت أحمد عن ذلك فقال: "لا يحد، هذا شيء اختلف الناس فيه،

[1] الهداية للمرغيناني: 1/227، ملتقى الأبحر: 1/259، 261 كشف الأسرار: 1/528.
2 "انتهى" أسقطت من (ب) .
[3] نهاية لـ (45) من (ب) .
[4] التفسير الكبير: 6/97.
[5] مجمع الأنهر: 1/382، الشرح الصغير: 2/537، المهذب: 2/79-80، الإشراف: 4/63، المغني: 10/334.
[6] في (ب) "الطلاق الثلاث".
[7] نهاية لـ (27) من الأصل.
[8] في (ب) "يحلق".
[9] الكافي لابن قدامة: 3/162، هداية الراغب: 481.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست