اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 207
تأويلا مرجوحا، أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضا في نفس الأمر، أو يقلده[1] غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه، وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه" انتهى كلام ابن القيم مختصرا[2].
وقد ذكر في الفروع قريبا منه[3].
وقال الفخر[4] الرازي[5] في تفسيره عند قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [6] ما نصه7:
المسألة الثانية: اختلف المفسرون في أن هذا الكلام حكم[8] مبتدأ أو هو متعلق بما قبله.
قال قوم: أنه حكم مبتدأ، ومعناه: أن/[9] التطليق الشرعي يجب أن يكون طلقة بعد أخرى على التفريق، دون الجمع والإرسال دفعة واحدة. [1] في (ب) "ويقلده". [2] إعلام الموقعين: 3/40. [3] الفروع: 5/372-373.
4 "الفخر" أسقطت من (أ) ، (ب) . [5] هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، المفسر، توفي سنة (606هـ) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 21/500، شذرات الذهب: 7/40، الأعلام: 6/313. [6] من الآية (229) من سورة البقرة.
7 التفسير الكبير للرازي: 6/96.
8 "حكم" أسقطت من (ب) . [9] نهاية لـ (43) من (أ) .
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 207