responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 207
تأويلا مرجوحا، أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضا في نفس الأمر، أو يقلده[1] غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه، وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه" انتهى كلام ابن القيم مختصرا[2].
وقد ذكر في الفروع قريبا منه[3].
وقال الفخر[4] الرازي[5] في تفسيره عند قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [6] ما نصه7:
المسألة الثانية: اختلف المفسرون في أن هذا الكلام حكم[8] مبتدأ أو هو متعلق بما قبله.
قال قوم: أنه حكم مبتدأ، ومعناه: أن/[9] التطليق الشرعي يجب أن يكون طلقة بعد أخرى على التفريق، دون الجمع والإرسال دفعة واحدة.

[1] في (ب) "ويقلده".
[2] إعلام الموقعين: 3/40.
[3] الفروع: 5/372-373.
4 "الفخر" أسقطت من (أ) ، (ب) .
[5] هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، المفسر، توفي سنة (606هـ) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 21/500، شذرات الذهب: 7/40، الأعلام: 6/313.
[6] من الآية (229) من سورة البقرة.
7 التفسير الكبير للرازي: 6/96.
8 "حكم" أسقطت من (ب) .
[9] نهاية لـ (43) من (أ) .
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست