responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 206
وقد صح عنها خلافه[1] وأنه كان يدخل عليها من أرضعته بنات إخوتها، ولا يدخل[2] عليها من أرضعته نساء إخوتها، وهذا باب يطول تتبعه.
وترى كثيرا من الناس إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده وقد خالفه راويه[3] يقول: الحجة فيما روى لا في قوله، فإذا جاء قول الراوي موافقا لقول من قلده، والحديث يخالفه قال: لم يكن الراوي يخالف ما رواه إلا وقد صح عنده/[4] نسخه وإلا كان قدحا في عدالته، فيجمعون في كلامهم بين هذا وهذا، وقد[5] رأينا هذا في الباب الواحد وهذا من أقبح التناقض.
والذي ندين الله به، ولا يسعنا غيره وهو القصد في هذا الباب أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان لا راويه[6] ولا غيره[7]، إذ من الممكن أن ينسي الراوي الحديث أو لا يحضره وقت الفتيا، أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة، أو يتأول فيه

[1] التمهيد: 8/243،معرفة السنن والآثار: 11/251، المحلى: 10/2-3، فتح الباري: 9/151.
[2] قوله "ولا يدخل" إلى "أخوتها" أسقط من (أ) .
[3] في (ب) "رواية".
[4] نهاية لـ (44) من (ب) .
[5] في (أ) ، (ب) "بل قد" وهو الموافق لما في الإعلام: 3/40.
[6] في (ب) "لا رواية".
[7] في (أ) زيادة بعد هذا: "فظهر بهذا اختياره لعدم وقوع الثلاث بفم واحد إذ صح حديثه ولم يصح حديث بنسخه، فتأمل ذلك فإنه طاهر من كلامه".
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست