responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 197
{سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ} [1] إنما هو مرة بعد مرة[2]، وكذا قول ابن عباس رضي الله عنهما/[3]: "رأى محمد ربه بفؤاده مرتين"[4] إنما هو مرة بعد مرة[5]، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" [6] إنما هو مرة بعد[7] مرة[8].
فهذا المعقول من اللغة والعرف[9].
فالأحاديث المذكورة، وهذه النصوص المذكورة، وقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [10] كلها من باب واحد ومشكاة واحدة، فالأحاديث المذكورة تفسر المراد من قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} ، كما أن حديث اللعان11

[1] من الآية (101) من سورة التوبة.
[2] معالم التنزيل للبغوي: 4/89، فتح القدير للشوكاني: 2/398.
[3] نهاية لـ (42) من (ب) .
[4] رواه مسلم، كتاب الإيمان: 1/158 رقم (285) (176) .
[5] زاد المعاد: 3/38، شرح صحيح مسلم للنووي: 3/7.
[6] ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري، كتاب الأدب باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين: 4/70،ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين: 4/2295 رقم (2998) .
7 "إنما هو مرة بعد مرة" أسقطت من (أ) ، (ب) .
[8] شرح السنة: 13/88، شرح صحيح مسلم لنووي: 18/125.
[9] إعلام الموقعين: 3/33.
[10] من الآية (229) من سورة البقرة.
11 هو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، في قصة لعان عويمر العجلاني امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر الحديث في: صحيح البخاري كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث: 3/269، ومسلم، كتاب اللعان: 2/1129 رقم (1492) .
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست