اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 195
فأرجعها إن شئت"، قال: فراجعها، فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر[1].
وقد صحح الإمام أحمد هذا الإسناد[2].
ثم[3] قال ابن القيم[4]: "والأئمة الكبار العارفون بعلل الحديث والفقه، كالإمام أحمد، وأبي عبيد، والبخاري، ضعفوا حديث البتة[5]، وبينوا أن رواته قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم، وضبطهم، وأحمد ثبت حديث الثلاث، وبين أنه الصواب".
ثم قال ابن القيم[6]: "والمقصود أن عمر بن الخطاب لم يخف عليه أن هذا هو السنة، وأنه توسعة من الله تعالى لعباده إذ جعل الطلاق مرة بعد مرة، وإنما أمضاه سياسة، فإن ما كان مرة بعد مرة لا يملك[7] المكلف إيقاع مراته كلها دفعة واحدة كاللعان، فإنه لو قال: "أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين" كان مرة واحدة[8]، ولو حلف في القسامة وقال: "أقسم بالله [1] وأخرجه بهذا السياق غير الإمام أحمد أبو يعلى في مسنده: 4/379 رقم (2500) ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق باب من جعل الثلاث واحدة: 7/339، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 3/18: "إسناده جيد" وصحح ابن القيم إسناده في زاد المعاد: 5/263. [2] إعلام الموقعين: 3/31، وانظر: مجموع الفتاوى وزاد المعاد. الصفحات السابقة.
3 "ثم" أسقطت من (أ) . [4] إعلام الموقعين: 3/32. [5] وانظر: نيل الأوطار: 6/227، والتعليق المغني: 4/34. [6] إعلام الموقعين: 3/33. [7] في (أ) ، (ب) : "لم يملك" وهو الموافق لما في الإعلام. [8] المقنع: 3/255، المغني: 11/176-177.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 195