responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 189
وهو قول مالك[1]، وداود[2]، وقالا: يجبر على رجعتها لظاهر أمره صلى الله عليهن وسلم برجعتها[3].

[1] التفريع: [2]/73، الشرح الصغير: [2]/538.
[2] المحلى: 10/162-163.
[3] المصادر السابقة، وبداية المجتهد: [2]/66، وحديث الأمر بالرجعة سبق ذكره ص186.
(فصل: الطلاق الثلاث)
وإيقاع ثلاث[1] ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه –لا بعد رجعة أو عقد- محرم[2].
وفي رواية عن أحمد[3]: أن جمع الثلاث بفم غير محرم. اختارها الخرقي[4].
وهي مذهب الشافعي[5]وأبي ثور[6] وداود[7].

[1] في (ب) "الثلاث".
[2] منتهى الإرادات: 2/251.
[3] الإنصاف: 8/452.
[4] مختصر الخرقي: 185.
[5] اختلاف الحديث للشافعي: 189، الأم: 5/196-197، الحاوي: 10/118-119.
[6] الإشراف: 4/163.
[7] المحلى: 10/173.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست