responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 149
وبه قال أبو حنيفة[1] ومحمد[2] والشافعي[3].
وقال بعض أصحاب الشافعي[4]: لا يحنث لأنه لا يسمى رطبا ولا تمرا[5].
ولا يحنث إن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا بأكل الآخر، ولا يأكل تمرا فأكل رطبا أو بسرا أو دبسا أو ناطفا[6] معمولين من التمر لم يحنث[7]، قال الشارح[8]: "لا نعلم خلافا".
وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل بيض وشواء وجبن وملح وتمر وزيتون ولبن وخل وكل مصطبغ به كالمرق والخل والزيت والشيرج[9] والسمن والحليب[10].
وبهذا قال الشافعي[11]، وأبو ثور[12].
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف[13]: ما لا يصطبغ به فليس بأدم لأنه

[1] البحر الرائق: 4/347.
[2] الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: 210.
[3] التنبيه: 196، مغني المحتاج: 4/338.
[4] انظر: الإشراف: 1/464، حلية العلماء: 7/266.
[5] في (ب) زيادة "وهو الصحيح من مذهبهم"، وانظر المصدرين السابقين.
[6] الناطف: نوع من الحلوى. المطلع: 341.
[7] المقنع: 3/580، شرح منتهى الإرادات: 3/439.
[8] شرح الكبير: 6/113.
[9] الشيرج: دهن السمسم. وانظر المصباح المنير: 308.
[10] انظر المبدع: 9/298، الإنصاف: 11/75-76، كشاف القناع: 6/253.
[11] التنبيه: 196، حلية العلماء: 7/274-275.
[12] الإشراف: 1/461، المغني: 13/593.
[13] الدر المنتقى: 2/562، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: 3/131.
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست