responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 142
فصل: المسمى اللغوي
...
(فصل)
واللغوي[1]: ما لم يغلب مجازه على حقيقته.
فمن حلف لا يأكل لحما حنث بأكل لحم يحرم كخنزير، وغير مأكول فيقول عامة علماء الأمصار[2]، قاله[3] الشرح4
وأما السمك فظاهر المذهب: أنه بحنث بأكله[5].
وبه قال مالك[6]،وأبو يوسف[7].
وعند أبي حنيفة[8]، والشافعي[9]: لا يحنث؛ لأنه لا ينصرف إليه اطلاق اسم اللحم.
ولا يحنث بأكل مخ/[10] وكبد وكلية وشحمها، وطحال، وكرش ومصران وقلب،

[1] الإقناع: 4/345، شرح المنتهى: 3/438.
[2] انظر: الاختيار: 4/67، القوانين: 109، حلية العلماء: 7/266-267، المغني: 13/602.
[3] في (ب) : "قال".
4 الشرح الكبير: 6/121.
[5] المقنع لابن البنا: 3/1271، الإفصاح: 2/330.
[6] التفريع: 1/385.
[7] وذكر فقهاء الحنفية أن هذه رواية شاذة عن أبي يوسف، وأما الرواية المشهورة عنه فهي: أنه لا يحنث كقول أبي حنيفة. وانظر مجمع الأنهر: 1/558.
[8] المبسوط: 8/176، تبيين الحقائق: 3/127.
[9] التنبيه: 196.
[10] نهاية لـ (27) من (ب) .
اسم الکتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان المؤلف : ابن العماد الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست