مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
معطية الأمان من حنث الأيمان
المؤلف :
ابن العماد الحنبلي
الجزء :
1
صفحة :
143
وألية، ودماغ وقانصة
[1]
، وشحم
[2]
، خلافا لمالك
[3]
في الجميع، ولبعض أصحاب الشافعي في الألية وشحم الظهر
[4]
، ولأبي حنيفة في الكرش والكبد
[5]
.
وكذا لا يحنث بأكل كارع
[6]
، ولحم رأس
[7]
، ولسان ونحوه
[8]
، ومرق لحم على الصحيح
[9]
وهو الذي عليه العمل
[10]
، خلافا للشافعية في لحم الرأس واللسان
[11]
.
ومن حلف لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر أو الجنب أو السنام حنث لأن الشحم ما يذوب من الحيوان بالنار
[12]
وقد سمى الله تعالى
[1]
القانصة: مفرد قوانص، وهي للطير بمنزلة المعدة لغيرها.
وانظر: المطلع: 389 معجم لغة الفقهاء: 355.
[2]
المغني:13 /595،598، غاية المنتهى:3/383 0
[3]
الإشراف للقاضي عبد الوهاب:2/241، مواهب الجليل: 3/295.
[4]
انظر: حلية العلماء: 7/268، روضة الطالبين: 11/39.
[5]
المبسوط: 8/176، الهداية للمرغيناني: 2/80.
[6]
المبدع: 5/295، منتهى الإرادات: 2/549.
[7]
في أكل لحم الرأس وجهان: الأول: ما ذكره المصنف، والثاني: يحنث لأنه لحم.
وانظر: المغني: 13/600، الإنصاف: 11/69-70.
[8]
فيه وجهان أيضا: أحدهما: لا يحنث كما ذكر المصنف، والثاني: يحنث.
وانظر: الشرح الكبير: 6/109، تصحيح الفروع: 6/370.
[9]
الهداية: 2/34، الفروع: 6/370.
[10]
الإنصاف: 11/70.
[11]
يحنث – عند الشافعية – بأكل لحم الرأس واللسان والأكارع، وقيل: فيه وجهان: أصحهما – عند النووي – يحنث بأكل ذلك كله.
وانظر: الحلية: 7/267، الروضة: 11/40، المنهاج: 145.
[12]
الشرح الكبير: 6/109، كشاف القناع: 6/251.
اسم الکتاب :
معطية الأمان من حنث الأيمان
المؤلف :
ابن العماد الحنبلي
الجزء :
1
صفحة :
143
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir