اسم الکتاب : مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية المؤلف : آل الشيخ، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 12
/فالرفث: اسم للجماع قولا وعملا، وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا الرفث، /والفسوق: اسم للمعاصي كلها../والجدال: هو المِراء في أمر الحج، فان الله قد أوضحه وبينه وقطع المِراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه. وفُسر بأن لا يُمارى الحاج أحداً،والتفسير الأول أصح فإن الله لم ينه المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقاً. بل الجدال قد يكون واجباً أو مستحباً كما قال تعالى: {وجَادِلهُم بِالَّتِي هِي أَحسَنُ} [النحل /125] .وقد يكون الجدال مُحَرَّماً في الحج وغيره كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعد ما تبين. وينبغي للمحرم أن لا يتكلم إلا بما يعنيه، وكان شريح إذا أحرم كأنه حية صماء.
الفصل السادس/في مستحبات الإحرام:
1ـ المستحب:أن يحرم عقيب صلاة فرض،أو تطوع إن كان وقت تطوع في أحد القولين، وفي الأخر إن كان يصلى فرضاً أحرم عقيبه وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه وهذا أرجح. ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفسا أو حائضاً [ [1] ] وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، فعل ذلك، وهذا ليس من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة. 2ـ لباس الحاج: والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطاً فيه، فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وباتفاق الأئمة، وعليه أن ينزع اللباس المحظور.ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، والأبيضين أفضل ويجوز فيغيره من الألوان الجائزة، ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة: من القطن والكتان والصوف. [1] -لأمره - صلى الله عليه وسلم - أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل. وتهل رواه مسلم في الحج باب إحرام النفساء برقم (1210) .
اسم الکتاب : مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية المؤلف : آل الشيخ، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 12