اسم الکتاب : مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية المؤلف : آل الشيخ، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 13
والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين، أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيريهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه.والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، فان لم يجد، لبس خفين وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين فان النبي- صلى الله عليه وسلم - أمر بالقطع [ [1] ] أولاً ثم رخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين.وكذلك إذا لم يجد إزاراً فانه يلبس السراويل ولا يفتقه وهذا أصح قولي العلماء، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في البدل في عرفات [ [2] ] .وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضاً ويلبسه مقلوباً يجعل أسفله أعلاه ويتغطى باللحاف وغيره.ولكن لا يغطى رأسه إلا لحاجة والنبي- صلى الله عليه وسلم - (نهى المحرم أن يلبس القميص والبر نس والسراويل والخف والعمامة) أأخرجه/ البخاري 1265 ومسلم /1206وفي الصحيحين (نهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت) (وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه) .فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي- صلى الله عليه وسلم - فما كان في معنى القميص أوفي معنى الخف كالجورب ونحوه، أوفي معنى السراويل كالتبان ونحوه، فهو مثله. وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه ولا الدرع [ [3] ] وأمثال ذلك باتفاق [1] -لقوله- صلى الله عليه وسلم -) لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين) رواه الجماعة. [2] -لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات) من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين) رواه البخاري في اللباس باب السراويل (ح/5804) ومسلم في الحج باب ما يباح للمحرم (1178/4) [3] - القميص الذي يلبس ليمتص العرق فيكون فوق الركبة.
اسم الکتاب : مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية المؤلف : آل الشيخ، حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 13