اسم الکتاب : مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 105
الزوجة شيئا بسخاء وطيب نفس فهو لها حلال.
الأمر الثاني: أن بعض المهور قد يصل إلي مبالغ خيالية وهذا خلاف السنة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "على كم تزوجتها؟ " قال: على أربع أواق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل" [1] وأربع الأواق مائة وستون درهما أي أقل من نصاب الزكاة، والمغالاة في المهور سبب لنزع البركة من النكاح، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. ومتى حصلت المغالاة أصاب الزوج هم وغم لكثرة [1] رواه مسلم كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها رقم 1424.
اسم الکتاب : مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 105