اسم الکتاب : مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 104
في هذا السؤال أمران مهمان:
الأول: هل يجوز لولى المرأة أن يشترط لنفسه أو لغيره شيئا من المهر سواء كان الأب أم غيره؟
الجواب:لا يجوز ذلك، لأن الصداق كله للمرأة لقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4] ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه" [1] ولا فرق بين الأب وغيره في ذلك على القول الراجح إلا أنها إذا قبضته وتم ملكها له فللأب وحده أن يتملك منه ما شاء ما لم يضرها. أما بقية الأولياء فليس لهم حق التملك لكن إن أعطتهم [1] رواه ابو داوود، كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينفذها شيئاً رقم 2129 والنسائي، كتاب النكاح، باب التزوج على نواة من ذهب رقم 3353.
اسم الکتاب : مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 104