responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 313
فصل: فِي الْأمان1
رُوِيَ عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ2 عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه [3] قَالَ: "الْمُسلمُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ وَيسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم" [4].
يجوز عقد الْأمان للْكفَّار وَهُوَ قِسْمَانِ خَاص وعام [5].
فالأمان الْعَام هُوَ أَن يعْقد الإِمَام لأهل الشّرك بأسرهم فِي جَمِيع الأقاليم فَلَا يجوز ذَلِك إِلَّا للْإِمَام الْأَعْظَم إِذا رأى الْمصلحَة فِيهِ، وَلَو بعث الإِمَام خَليفَة على إقليم مثل خُرَاسَان [6] وَالشَّام وَنَحْو ذَلِك فَيجوز لَهُ عقد الْأمان لمن يَلِيهِ من الْكفَّار من أهل ذَلِك الإقليم وَأهل تِلْكَ النَّاحِيَة دون جَمِيعهم وَكَذَلِكَ عقد الذِّمَّة.

1 - الْأمان: ضد الْخَوْف، وَأُرِيد بِهِ هُنَا ترك الْقِتَال وَالْقَتْل مَعَ الْكفَّار، وَهُوَ من مكايد الْحَرْب ومصالحه. انْظُر: - أَمن - لِسَان الْعَرَب 13/21، مُغنِي الْمُحْتَاج 4/236.
(رَضِي الله عَنهُ) سَاقِطَة من د، ظ.
[3] - (أَنه) سَاقِطَة من د.
[4] - رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ، وَصَححهُ الألباني. انْظُر: سنَن أبي دَاوُد: كتاب الْجِهَاد - بَاب فِي السّريَّة ترد على أهل الْعَسْكَر 3/80، سنَن النَّسَائِيّ: كتاب الْقسَامَة - سُقُوط الْقود من الْمُسلم للْكَافِرِ 8/23، إرواء الغليل 7/265.
[5] - انْظُر: رَوْضَة الطالبين 10/278.
[6] - خُرَاسَان: بِلَاد وَاسِعَة أول حُدُودهَا مِمَّا يَلِي الْعرَاق أذَورْد قَصَبَة جوُين وبيهق، وَآخر حُدُودهَا مِمَّا يَلِي الْهِنْد طخارستان وغزنة وسجستان وَلَيْسَ ذَلِك مِنْهَا. انْظُر: مراصد الِاطِّلَاع 1/455.
اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست