responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 312
يَفْعَلُوا ذَلِك؛ لما رُوِيَ عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله[1] قطع نخل بني النَّضِير[2] وَحرق[3].
وَفِي ذَلِك نزلت: {مَا قَطَعْتُم مِن لِِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإذْنِ اللهِ} [4] وَهل لَهُم أَن يَفْعَلُوا ذَلِك لغير حَاجَة؟ نظر 5:
إِن لم يغلب على ظن الْمُسلمين أَنهم يملكوها [6] جَازَ.
وَإِن غلب على الظَّن أَنهم يملكوها [7] فَالْأولى أَن لَا يَفْعَلُوا.
وَهل يجوز؟ فِيهِ وَجْهَان:
أَحدهمَا: لَا يجوز، لِأَن أَبَا بكر رَضِي الله عَنهُ [8] نهى عَن ذَلِك [9]. وَلِأَنَّهَا تصير غنيمَة للْمُسلمين فَلَا يجوز إتلافها.
وَالثَّانِي: يجوز لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فعله[10].

[1] - فِي د (رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) .
[2] - فِي ظ: (النظير) .
[3] - سبق تَخْرِيجه ص.
[4] - سُورَة الْحَشْر آيَة (5) .
5 - قَالَ النَّوَوِيّ: إِن غلب على الظَّن حُصُوله كره الْإِتْلَاف وَلَا يحرم على الْأَصَح هَذَا إِذا دخل الإِمَام دَارهم مغيراً وَلم يُمكنهُ الِاسْتِقْرَار فِيهَا، فَأَما إِذا فتحهَا قهرا فَيحرم التخريب وَالْقطع. أنظر: حلية الْعلمَاء 7651، الْمُهَذّب 2226، رَوْضَة الطالبين 10258، حَاشِيَة القليوبي 4220.
[6] - فِي أد: (يملكونها) ؛ وَهُوَ الصَّوَاب.
[7] - فِي أ: (يملكونها) ؛ وَهُوَ الصَّوَاب.
[8] - (رَضِي الله عَنهُ) سَاقِطَة من د.
[9] - انْظُر: ص.
[10] - انْظُر: ص.
اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست