responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 261
فصل: فِي الْأَعْذَار1:
قَالَ الله تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلاَ عَلَى اَلْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الّذِين لَا يَجِدُونَ مَا يُنفقُونَ حَرَجُُ} [2].
وَقَالَ تَعَالَى[3]: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجُ ولاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجُُ وَلا عَلَى المَرِيَض حَرَجٌ} [4].
لَا يجب[5] الْجِهَاد على المعذورين من النِّسَاء وَغير الْمُكَلّفين من الصّبيان والمجانين، وَلَا على الضُّعَفَاء[6]، وحدّه أَن من كَانَ بِهِ عِلّة لَا يُمكنهُ الْمُحَاربَة مَعهَا والثبوت[7] على الدَّابَّة إِلَّا بِمَشَقَّة شَدِيدَة[8] فَلَا جِهَاد عَلَيْهِ فَلَا يجب الْجِهَاد على النِّسَاء لِأَنَّهُنَّ يضعفن عَن الْقِتَال.
سَأَلت عَائِشَة[9] - رَضِي الله عَنْهَا - [10] رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

(فِي الْأَعْذَار) سَاقِطَة من أ.
[2] - سُورَة التَّوْبَة آيَة (91) .
[3] - (تَعَالَى) سَاقِطَة من أ.
[4] - سُورَة الْفَتْح آيَة (17) .
[5] - فِي د: (وَلَا يجب) .
[6] - انْظُر: منهاج الطالبين 125، التَّنْبِيه 142.
[7] - فِي ظ: (واللبوت) .
[8] - فِي ظ: (جَدِيدَة) .
[9] - عَائِشَة بنت أبي بكر الصّديق تكنى بِأم عبد الله ابْن أُخْتهَا، زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأحب زَوْجَاته إِلَيْهِ، كَانَت أفقه النِّسَاء، مَاتَت سنة 57 هـ، وَقيل: 58 هـ، وَقيل: 56 هـ، ودفنت بِالبَقِيعِ وَصلى عَلَيْهَا أَبُو هُرَيْرَة. انْظُر: الِاسْتِيعَاب 4/345، الْإِصَابَة 4/348، تقريب التَّهْذِيب 2/606، خُلَاصَة تذهيب التَّهْذِيب 3/387، الرياض المستطابة 310.
[10] - (رَضِي الله عَنْهَا) سَاقِطَة من د، ظ.
اسم الکتاب : كتاب السير من التهذيب المؤلف : البغوي، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست