responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النكاح والفرائض المؤلف : قنديل، محمد عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 202
اختلاف الزوجين أو ورثتهما في ملكية متاع البيت أو بعضه:
إن اختلاف الزوجان حال حياتهما في ملكية الجهاز والأثاث المنزلي ومع أحدهما بينة تثبت ملكيته له حكم له بها وكذلك إن اختلف أحدهما مع ورثة الآخر أو ورثتهما بعد وفاتهما وإن لم يكن تمت بينة الجهاز يقسم بينهما نصفين أو بين ورثتهما بغض النظر عما يصلح للجار وما يصلح للنساء.

النفقة تعريفها وسبب وجوبها ودليله
...
ب- النفقة:
من الحقوق المالية الواجبة للزوجة على زوجها النفقة.
تعريفها:
النفقة لغة: الصرف يقال: أنفق ماله أي صرفه ولا تستعمل إلا في الخير.
وفي الاصطلاح: اسم لما يصرفه الإنسان على زوجته وعياله وأقاربه من طعام وكسوة ومسكن وخدمة.
والمراد بنفقة الزوجة: كل ما تحتاج إليه لمعيشتها من طعام وكسوة ومسكن وخادم وكل ما تحتاج إليه من فرش وغطاء حسبما تعارف أهل كل زمان ومكان. ويقول صاحب المغني المحتاج: والحقوق الواجبة للزوجية سبعة: الطعام، الإدام والكسوة وآلة التنظيف ومتاع البيت والسكنى وخادم إن كانت ممن تخدم.
سبب وجوبها للزوجة ودليله:
على الجديد في المذهب تجب نفقة الزوجة على زوجها بالتمكين التام من نفسها؛ لأنها سلمت ما ملك عليها وهو البضع فتستحق ما يقابله من الأجرة لها.
ولا تجب بمجرد العقد فقط، وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- عقد على السيدة عائشة -رضي الله عنها- وهي بنت ست سنين، ودخل بها بعد سنتين، ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول بها، ولو كانت النفقة حقا لها لقدمها إليها، ولو قدمها لنقل إلينا.
وعلى القديم في المذهب تجب بالعقد وتستقر بالتمكين.

اسم الکتاب : فقه النكاح والفرائض المؤلف : قنديل، محمد عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست