responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه النكاح والفرائض المؤلف : قنديل، محمد عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 201
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ " فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك" الحديث.
يقول ابن عبد البر -يرحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن ما يصدقه الرجل لزوجته لا يملك شيئا منه، وأنه للمرأة دونه، ألا ترى إلى قوله: "إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك".
وأقول: من خلال النص القرآني الكريم، والحديث النبوي الشريف يفهم أن المهر حق خالص للزوجة ليس لأبيها ولا لزوجها، ولا لأحد حق فيه ومن ثم فلا تلزم شرعا بشراء ما يحتاجه بيت الزوجية من جهاز أو متاع إنما ذلك على الزوج، ولكن تعارف أهل مصر قديما وحديثا على قيام الزوجة بشراء ما يحتاجه بيت الزوجية من أثاث منزلي بما قبضته من مهر وربما يزيد عنه على أن يكون هذا الجهاز ملكا خاصا لها وللزوج وغيره جواز الاتنفاع به بإذنها ما دامت الزوجية قائمة بينهما وأبقت الزوجة الجهاز في بيت الزوجية.
وما تعارف عليه أهل مصر لا يتعارض مع الشرع بل هناك من الشرع ما يؤيده فروى السنائي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: جهز النبي -صلى الله عليه سلم- فاطمة في خميل قطيفة، أي ثوب له وبر من أي شيء، وقربة، ووسادة حشوها إذخر: أي نبات طيب الرائحة تحشى به الوسائد.
كما تعارف أهل مصر حديثا على كتابة ما يسمونه بقائمة الجهاز التي تأخذها الزوجة على الزوج لإثبات ملكيتها لأثاث بيت الزوجية عند حدوث شقاق بينهما.
وقد اعتبر واضعو قانون الأحوال الشخصية العرف في ذلك فجاء في المادة 66 منه: أن الزوجة تلزم بتجهيز نفسها بما يتناسب وما تعجل من مهر قبل الدخول ما لم يتفق على غير ذلك، فإذا لم يجعل شيء من المهر فلا تلزم بالجهاز إلا بمقتضى الاتفاق أو العرف.

اسم الکتاب : فقه النكاح والفرائض المؤلف : قنديل، محمد عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست