responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : عبد العزيز محمد عزام    الجزء : 1  صفحة : 24
وترس ودرع وخيل، ومثل الخيل السفن إذا كانوا يقاتلون عليها في البحر، فلا يصح شراء شيء من ذلك لحربي؛ لأنه يستعين به على قتالنا، فالمنع منه لأمر لازم لذاته، وهو الاستعانة على قتالنا بخلاف الذهني، وقاطع الطريق؛ لأنهما في قبضتنا، ولسهولة تدارك أمرهما، وليست الحرابة متأصلة في الذمي، ما لم يعلم أنه يدسه لأهل الحرب، فإن علم منه ذلك لم يصح شراؤه خلافا لمن قال بحرمة الشراء مع الصحة، وبخلاف غير عدة الحرب، ولو بما تصنع منه كالحديد، إذ لا يتعين جعله عدة حرب، لكن لو أخبر معصوم أنهم سيجعلونه عدة حرب، فيكون بيعه لهم غير صحيح، وهو محتمل وشراء البعض من ذلك كشراء الكل، وسائر التملكات كالشراء، ويكره للمسلم بيع المصحف؛ لأن في ذلك نوع امتهان، حيث جعل المصحف كالسلع التي تعرض للبيع والشراء، والمراد بالصحف هنا خالص القرآن، فخرج به المشتمل على تفسيره، وإن كان التفسيره أقل من القرآن أو أكثر، وكتب العلم والحديث، ولو قدسيا فلا يكره بيع شيء من ذلك، وكما يكره بيع المصحف يكره كذلك شراؤه، قيل: وثمنه مقابل لدفتيه، وقيل: بدل أجرة نسخة، وقيل: يكره البيع دون الشراء، وهو المعتمد لما في الأول من الإعراض، وإزالة الملك، ولما في الثاني من الرغبة والتحصيل، وشتان ما بين القصدين.
وقد أجاز ابن عبد الحق بيع الرسالة، والتميمة لكافر اقتداء بفعله صلوات الله عليه، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أرسل الكتب إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام، ولا شك أنها كانت مشتملة على بعض القرآن، فصح البيع لذلك، وإذا نقش قرآن على جدار، أو سقف أو ثوب وبيع معها، فلا شك أنه غير مقصود، وفي هذه الحالة لا مانع من أن يكون المشتري غير مسلم.

اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : عبد العزيز محمد عزام    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست