responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : عبد العزيز محمد عزام    الجزء : 1  صفحة : 139
المبحث الثاني: اللقيط وأحكامه.
معنى اللقيط:
اللقيط فعيل بمعنى مفعول وهو الملقوط، ويطلق على الطفل المنبوذ، والمطروح المرمي به من نبذت الشيء رميته، ومنه قوله تعالى: {فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ} [1] ومنه سمي النبيذ؛ لأنه يطرح فيه الماء، ويسمى ملقوطا باعتبار أنه يلقط، ويسمى دعيا أيضا، على أن تسميته لقيطا أو منبوذا قبل الأخذ حقيقة لغوية، وبعدها مجاز بناء على زوال الحقيقة بزوال المعنى المشتق منه، أو باعتبار ما كان عليه.
ومعناه شرعا: طفل نبذ بنحو شارع لا يعرف له مدع، وذكر الطفل للغالب إذ الأصح أن المميز، والبالغ المجنون يلتقطان لاحتياجهما إلى التعهد، وهو صريح في أن المميز لا يسمى طفلًا بل يقال للطفل بعد التمييز صبي وجزور، ويافع ومراهق وبالغ، وأما البالغ الرشيد فلا يجوز التقاطه لاستغنائه عن الحفظ والرعاية.
حكم التقاط المنبوذ:
حكمه فرض كفاية إن علم به أشخاص متعددون، فإن لم يعلم به إلا واحد لزمه أخذه، ويكون فرض عين وإنما كان فرض كفاية، أو فرض عين حفظا للنفس المحترمة عن الهلاك؛ لأن اللقيط أدمي محترم، فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره بل أولى؛ لأن البالغ العاقل ربما احتال لنفسه.

[1] من الآية "187" من سورة آل عمران.
اسم الکتاب : فقه المعاملات المؤلف : عبد العزيز محمد عزام    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست