responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 91
المبحث الثاني: انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة
المطلب الأول: في انعقاد النكاح بالوكالة والرسالة والإشارة والكتابة وغير ذلك
وسنتناول الحديث عن متعلقات هذا المطلب في الفروع الآتية:
الفرع الأول: الأصل في صحة العقد بالوكالة والرسالة
لقد وردت عدة نصوص شرعية تجعل عبارة الوكيل في النكاح مثل عبارة الموكل في انعقاد النكاح, ومن ذلك ما سبقت الإشارة إليه من قول أم سلمة -رضي الله عنها- لابنها عمر بن أبي سلمة: "قم فزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فزوجه"[1], فظاهر اللفظ يقتضي أنه كان وكيلًا عن أمه؛ لأنها هي القائلة له: قم يا عمر فزوج, ولم يزوجها بحكم الولايةح لأن الصبي لا ولاية له, فيكون تزويجه بحكم الوكالة، وفي المغني: "إن رجلًا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال: إذا وجدت كفئًا فزوجه ولو بشراك نعله, فزوجها عثمان بن عفان"[2].
وأما الرسالة: فيشهد لها ما جاء في جامع الترمذي عن أبي رافع مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما" قال أبو عيسى -ويعني الترمذي نفسه: هذا الحديث حسن[3].

[1] سنن النسائي جـ6/ 82، والحاكم 3/ 16، والبيهقي 7/ 131 وفي إسناده ضعف. والله أعلم.
[2] المغني لابن قدامة 6/ 463.
[3] جـ3/ 580، وأحمد 6/ 392، وفي إسناده مطر الوراق، وهو ممن يخطئ كثيرًا وقد وصله، والصواب ما في "الموطأ" مرسلًا.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست