اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 65
الخلاصة:
1- يحرم التصريح بالخطبة للمعتدة من وفاة أو طلاق رجعي أو بائن.
2- الحكمة من حرمة التصريح أنه قد يحمل المعتدة على الإخبار بانقضاء العدة قبل انقضائها حقيقة.
3- يحرم التعريض من غير المطلق للمطلقة طلاقًا رجعيًّا.
4- المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح, وإن كانت من جانب واحد وسكت الآخر كرهت عند بعض الفقهاء.
وذهب آخرون إلى أن المواعدة تأخذ حكم التصريح أو التعريض.
5- كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة, هو أن يأتي الخاطب بكلام يقصد به إبداء رغبته في النكاح من غير أن يكون في كلامه تصريح بزواجه أو نكاحه منها.
6- حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين له ثلاث صور:
الأولى: أن يقع العقد والدخول بعد انتهاء العدة:
قال بعضهم بكراهيته وعدم الحاجة للتفريق بين الزوجين.
وقال آخرون بحرمته, ووجوب التفريق بين الزوجين.
الثانية: أن يقع العقد في أثناء العدة والدخول بعدها, يحرم هذا العقد ويجب التفريق بين الزوجين.
الثالثة: أن يقع العقد والدخول معًا في العدة: يحرم هذا العقد، وذهب بعضهم إلى تأبيد حرمتها عليه, بينما يذهب الأكثر إلى عدم تأبيد الحرمة.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 65