responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 64
الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها, فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرَّقَ بينهما، ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها, فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فُرِّقَ بينهما, ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبًا من الخطاب، وإن كان دخل بها فُرِّقَ بينهما, ثم اعتدت عدتها من الأول, ثم اعتدت من الآخر, ثم لا يجتمعان أبدًا[1].
ويذهب الآخرون وهم الأكثر إلى عدم تأبيد الحرمة, سواء أدخل بها في العدة أم لا, بل يصير بعد اعتدادها من الاثنين خاطبًا من الخطاب، لما حكم به علي بن أبي طالب في مثل هذه الواقعة, وقالوا: إن عمر -رضي الله عنه- رجع إلى قول علي هذا, وأضاف بعض هذا الفريق إيجاب الحد عليهما إن كانا يعلمان بالحرمة حين أتبعا العقد بالوطء في العدة، ذهب الآخرون إلى تعزير العالم منهما بدلًا من الحد لوجود الشبهة[2].

[1] الموطأ مع شرح الزرقاني عليه جـ3/ 145.
[2] حاشية ابن عابدين جـ3/ 516، 527، والمهذَّب للشيرازي جـ2/ 25، والمجموع للنووي جـ17/ 40، 41, وشرح منتهى الإرادات جـ3/ 225، وكشاف القناع جـ5/ 426.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست