responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 41
أسئلة التقويم الذاتي:
1- ما معنى الخطبة شرعًا؟ وما الذي يستفاد من ذلك؟
2- ما الحكمة من مشروعية نظر الرجل الذي يريد النكاح إلى من يريد نكاحها؟
3- هل يحتاج الرجل إلى إذن المرأة التي يريد الزواج منها, أو إذن وليها في النظر إليها؟ وضَّح أدلة من قالوا بعدم الحاجة إلى ذلك.
4- ما حكم لمس الخاطب خطيبته أو الخلوة بها أو الخروج معها دون محرم؟ ولماذا؟
اختر الإجابة الصحيحة:
5- اختلف الفقهاء في حكم النظر إلى المخطوبة:
أ- لعدم وجود نص صريح.
ب- لوجود أحاديث بالأمر, وأخرى بالنهي.
جـ- لاختلافهم في حمل الأمر الوارد بالأحاديث.
د- الأفضل والأورع أن لا ينظر إليها.
7- الوقت المناسب للنظر:
أ- قبل الخطبة.
ب- يخبر وليها برغبته في الخطبة, ثم ينظر إليها.
جـ- يتقدَّم للخطبة أولًا, ثم ينظر إليها.
د- عند خطبة النكاح.
8- حق المرأة في النظر إلى من يريد خطبتها:
أ- ليس لها الحق في ذلك لعدم وجود نص صريح.

اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست