responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 42
ب- تكتفي بأن تبعث امرأة أمينة من قبلها لتنظر إليه.
جـ- عليها أن تتقي الله ولا تنظر إليه.
د- قال الفقهاء بسنية ذلك العمل أو ندبه أو إباحته.
11- صوّب هذه العبارات مع ذكر السبب أو الدليل:
1- ليس من الدين أن يعرض الولي موليته على رجل صالح ليتزوجها.
2- حكم الخطبة يختلف عن حكم النكاح؛ لأنها من مقدمات النكاح.
إجابة بعض الأسئلة:
5- "جـ"، 6- "جـ"، 7- "أ"، 8- "د".
9- "أمع 3" - "2 مع أ".
10- "1 مع 2"، "2 مع 1".

اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست