responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 33
- وتحرم خطبة المنكوحة إجماعًا، كما تحرم خطبة المطلقة رجعيًّا قبل انقضاء عدتها؛ لأنها في حكم المنكوحة، كما تحرم الخطبة من شخص له أربع زوجات، وكذا من يحرم الجمع بينها وبين زوجته، والمطلقة ثلاثًا بالنسبة لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره وتعتد منه, ويحرم أيضًا خطبة من تقدمت خطبتها من شخص آخر وركنت إليه.
- وتجب الخطبة لمن خشي على نفسه العنت إن لم يخطب ويتزوج.
- وتحل خطبة الخلية من نكاح وعدة تصريحًا وتعريضًا[1].

[1] حاشيتا قليوبي وعميرة جـ3/ 313، والشرح الصغير جـ1/ 376، 377، وكشاف القناع جـ5/ 18.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست