responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 32
وقد يحدث العكس, فيكون الالتماس من ولي المرأة إلى الرجل المراد لتزوج منه, كما فعل عمر -رضي الله عنه- حين عرض ابنته حفصة -رضي الله عنها- على عثمان, ثم أبي بكر -رضي الله عنهما[1].
وقد يكون الالتماس من المرأة إلى الرجل الصالح، وهذا يؤخذ من قصة الواهبة وعرضها نفسها على النبي -صلى الله عليه وسلم[2].

[1] صحيح البخاري جـ11/ 80، 81، 82، وبوب له: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير.
[2] متفق عليه، وبوب له البخاري: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح.
المطلب الثاني: صيغة الخطبة وحكمها
صيغة الخطبة:
لم يرد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم, أو أحد من أصحابه الكرام -رضي الله عنهم, أو أحد من الفقهاء تقييد الخطبة بلفظ محدد تبطل الخطبة بدونه، بل تتأتى وتؤتى ثمرتها بأي تعبير يدل على طلب التزويج, سواء من الرجل أم المرأة أم من ينوب عنهما, سواء كان ذلك بالتصريح بالخطبة أم بالكناية.
حكم الخطبة:
قال العلامة القليوبي في حاشيته على المحلى: إن الخطبة -بكسر الخاء- لها حكم النكاح وجوبًا وندبًا وكراهةً وتحريمًا وإباحة:
- فتستحب الخطبة إن كان الخاطب ممن يستحب له النكاح؛ كمن يملك مئونة النكاح لكن لا يخشى على نفسه العنت.
- وتكره إن كان ممن يكن له النكاح؛ لأن حكم الوسيلة يأخذ حكم المقصد.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست