responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 319
فإن عدم الأب والجد, أو لم يكن من أهل الحضانة, فإنها تنتقل إلى الأخت الشقيقة, ثم الأخت لأب, ثم الأخت لأم، ثم الخالة، ثم العمة على اختلاف يسير بين العلماء في ذلك.
فإن استوى اثنان في حق الحضانة أُقْرِعَ بينهما.
هل تثبت الحضانة للفاسق والكافر؟
إذا كان من يستحق الحضانة حسب الترتيب السابق فاسقًا فلا يجوز انتقال الحضانة إليه؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
أما إذا كان كافرًا:
- فيرى فريق من الفقهاء بعدم أحقيته في الحضانة على الطفل المسلم, ويشترطون الإسلام في الحاضن, من أدلتهم:
أ- أن الحاضن حريص على تربية الطفل؛ على دينه وتنشئته عليه, فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه، فلا يؤمن من تهديد الحاضن وتبصيره للطفل المسلم, وقد قال -صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" متفق عليه.
ب- أن الحضانة من الولاية, وقد قطع الله الموالاة بين المسلمين والكفار, فلا ولاية لكافر على مسلم.
- وقال فريق آخر وهم أهل الرأي بثبوت الحضانة للأم مع كفرها وإسلام الولد، واحتجوا بما روى النسائي في سننه من حديث عبد الحميد بن جعفر, عن أبيه, عن جده رافع بن سنان، أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم، فقالت: ابنتي وهي فطيم أو يشبهه، وقال رافع: ابنتي, فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: "اقعد ناحية" , وقال لها: "اقعدي ناحية" , وقال لهما:"ادعواها"، فمالت الصبية إلى أمها،

اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست