اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 318
الحضانة:
الحضانة: هي القيام على تربية الطفل وتنشئته ورعايته وحفظه.
حكمها: الوجوب؛ لأن الطفل يهلك بتركه, فيجب حفظه عن الهلاك.
من الأحق بالحضانة؟
إذا افترق الزوجان ولهما ولد صغير أو معتوه فأمه أولى الناس بكفالته, سواء كان ذكرًا أم أنثى، وذلك لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص "أن امرأة قالت: يا رسول الله, إن ابني هذا كان بطني له وعاء, وثديي له سقاء, وحجري له حواء, وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" رواه أبو داود[1].
كما يروى أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه, حكم على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه, بعاصم لأمه أم عاصم, وقال: ريحها وشمها ولطفها خير له منك. رواه سعيد في سننه[2].
فإن لم تكن الأم من أهل الحضانة بأن كانت مريضة مرضًا يمنعها من الحضانة أو تزوجت, فتنتقل الحضانة بعد الأم إلى أمها, ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب.
فإن عَدِمَتْ الأمهات فتنتقل الحضانة إلى الأب, ثم إلى الجد وإن علا.
1 "2276"، وأحمد "2/ 182"، والدارقطني "2/ 207"، والبيهقي "8/ 4"، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. [2] وأخرجه مالك في "الموطأ" "2/ 767" في الوصية، وعبد الرزاق في "المصنف", وابن أبي شيبة، كلهم من وجوهٍ عن عمر, فيها انقطاع؛ فالقاسم ابن محمد، وعكرمة لم يسمعا منه، وقد سبق أن ذكرنا ص27 أن مثله احتمله العلماء وقبوله, وحسبك إخراج مالك له في "الموطأ", وروي من وجهٍ ضعيف موصول.
وقال ابن عبد البر: "هذا حديث مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة, تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل".
واللفظ المروي هنا لابن أبي شيبة وسعيد بن منصور.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 318