responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 312
الخلاصة:
1- المعتدة من طلاقٍ رجعيٍّ: لا خلاف بين العلماء أنه تجب لها النفقة والسكنى.
2- المطلقة البائن:
أ- الحامل: تجب لها النفقة والسكنى بلا خلاف.
ب- غير الحامل:
عند الشافعي: لها السكنى دون النفقة.
وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة.
وقال أحمد بن حنبل: لا سكنى لها ولا نفقة.
3- المتوفى عنها زوجها: لها السكنى ولا نفقة لها.
أسئلة التقوم الذاتي:
وضح حكم نفقة المعتدة وسكناها في الحالات الآتية:
1- المعتدة من طلاق رجعيٍّ.
2- المطلقة البائن.
أ- الحامل. ب- غير الحامل.
3- المتوفى عنها زوجها.

اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست