responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 311
نفقة المعتدة وسكانها:
المعتدة من طلاق رجعيٍّ لا خلاف بين العلماء أنه يجب لها النفقة والسكنى, كما يجب ذلك للمطلقة الحامل وإن كانت بائنًا.
وأما البائن التي ليست بحامل فلها السكنى دون النفقة عند الشافعي, وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة، وقال ابن حنبل: لا سكنى لها ولا نفقة؛ لحديث فاطمة بنت قيس, أن أبا عمر بن حفص طلقها وهو غائب, فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال لها: "ليس لك عليه نفقة ولا سكنى, فأمرها أن تعتد بيت أم شريك -ثم قال: إن تلك امرأة يغشاها أصحابي, اعتدي في بيت ابن أم مكتوم" متفق عليه.
وأما المتوفى عنها زوجها فلها السكن خاصة؛ لحديث[1] الفريعة السابق، هذا إن كان المسكن للمتوفى بملك أو كراء نقده، وإن لم ينقد الكراء فلرب الدار إخراجها.
كما إنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها, سواء كانت حاملًا أم لا من مال الميت لا من مال الحمل, وتقدَّم حديث الفريعة[2].

[1] تقدم آنفًا.
[2] تراجع هذه الأحكام بتوسع القوانين ص251، والمغني جـ7 ص528، 529، 531، ومغني المحتاج جـ3 من ص404-406.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست