اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 31
المبحث الأول: المراد من الخطبة, وصيغتها، وحكمها المطلب الأول: المراد من الخطبة
الخطبة -بالكسر, مأخوذة من الخَطب, أي: الشأن أو الأمر صغر أو عظم ... والخطب -بالكسر, الذي يخطب المرأة، ويراد منه أيضًا: المرأة المخطوبة, واختطب القوم فلانًا دعوه إلى تزوج صاحبتهم[1].
أما معنى الخطبة شرعًا: فهو التماس الخاطب النكاح من المخطوبة أو من وليها[2].
ويستفاد من ذلك أن التماس التزويج قد يوجّه من الرجل إلى المرأة مباشرةً, ولاسيما إذا كانت المرأة ثيبًا، فقد أشرنا إلى ذلك في خطبة أبي طلحة لأم سليم بنت ملحان, وقد يكون الالتماس إلى ولي المرأة, على أن يتولَّى الولي إبلاغ الخطبة إلى المرأة، فقد كان -صلى الله عليه وسلم- إذا خطب إليه إحدى بناته يجيء الخدر فيقول: "إن فلانًا يخطب فلانة, فإن حركت الخدر لم يزوجها, وإن سكتت زوجها"[3]. وقد يكون الالتماس من طرف ثالث كما حدث من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أرسل حاطب بن أبي بلتعة ليخطب له أم سلمة -رضي الله عنها[4]. [1] لسان العرب: فصل الباء حرف الخاء، والمصباح المنير: حرف الخاء والباء وما يثلثهما. [2] مغني المحتاج جـ3/ 135، الخرشي على المختصر جـ3/ 167، المطلع على أبواب المقنع ص319. [3] رواه أحمد، وأبو يعلى من حديث عائشة، والطبراني في "الأوسط" من حديث أنس، وفي "الكبير" من حديث ابن عباس, وكلها ضعيفة. [4] صحيح مسلم.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 31