اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 306
5- المبيت في غير منزلها:
أ- ذهب جمهور العلماء: إلى أنها لا تخرج من منزلها إلّا لحاجة نهارًا ثم تعود إليه.
دليل الجمهور: ما روته فُرَيْعَة بنت مالك, أنها جاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعْبُدَ له أبقوا[1], فقتلوه بطرف القدوم[2]، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أرجع إلى أهلي, فإن زوجي لم يتركني في مسكنٍ يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "نعم".
قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني, أو أمر بي فدعيت له, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "كيف قلت؟ " فرددت عليه القصة، فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"، فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليّ فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به، رواه مالك في موطئه[3].
لكن ذلك إذا لم يوجد سبب مانع من البقاء؛ كخوف غرق أو هدم أو لصوص أو غير ذلك, وإلا فلها الانتقال إلى مكانٍ آمن تعتد به.
ب- وقيل بجواز الخروج وأن تعتد في غير منزلها كبيت أهلها.
الدليل: قوله تعالى: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} الآية[4].
ولا يجوز الإحداد على غير زوج أكثر من ثلاثة أيام, كما ورد في الحديث. [1] هربوا. [2] موضع على بعد ستة أميال من المدينة.
3 "2/ 519" عن سعد بن إسحاق, عن عمته زينت, عن الفريعة، وأخرجه من طريقة أبو داود "2300"، والترمذي "1204"، والدارسي "2/ 168"، والبيهقي "7/ 434"، وقال الترمذي: حسن صحيح, وأخرجه النسائي "6/ 199"، وابن ماجه "2031"، وأحمد "6/ 370، 420", والبيهقي "7/ 434" من طرق أخرى عن سعد بن إسحاق مع اختلاف يسير, وبعضهم يختصره. وصححه ابن حبان فأخرجه في "صحيحه", والحاكم "2/ 208", ونقل عن الذهليّ تصحيحه. [4] سورة البقرة الآية 240.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 306