responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 305
المقصود بالإحداد:
هو ترك زوجة المتوفى أنواع الزينة والمبيت في غير منزلها.
حكمه:
- عند جمهور العلماء يجب الإحداد على زوجة المتوفى, سواء كانت صغيرة أم كبيرة, مسلمة أم ذمية.
- وقال آخرون: لا إحداد على صغيرةٍ أو ذميةٍ لعدم التكليف.
ما يجب عليها اجتنابه:
1- الطيب: لقوله -صلى الله عليه وسلم: "لا تمسّ طيبًا إلّا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها" متفق عليه.
2- الزينة: كالاختضاب وتحمير الوجه وتحفيفه والاكتحال؛ لحديث "لا تحدّ المرأة فوق ثلاثة أيام إلّا على زوج, فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا, ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلّا ثوب عصب [1], ولا تكتحل, ولا تمس طيبًا ... " الحديث, متفق عليه.
3- زينة الثياب: فلا تلبس الأحمر والملون إذا كان القصد منه التحسين؛ كالأزرق الصافي والأخضر الصافي والأصفر, وفي الحديث2 "لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق".
4- الحليّ: حتى الخاتم لما ورد في الحديث "ولا الحلي" [3].

[1] وهو ما صبغ غزله قبل نسجه, وقيل: هو نبت تصبغ به الثياب.
2 أبو داود "2304"، والنسائي، وأحمد "6/ 302", وأبو يعلى في "مسنده", والبيهقي "7/ 440"، وابن حبان في "صحيحه". وإسناده صحيح, رجاله رجال مسلم.
[3] هو جزء من الحديث الذي قبله.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست