اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 284
لكن لا تقبل شهادة الرضاع إلّا مفسرة بأن تقول: هذا رضع عن ثدي هذه كذا رضعة في الحولين.
الإقرار بالرضاع: إذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح, فإن صدقته المرأة فلا مهر لها، وإن كذَّبته فلها نصف المهر.
وإن كانت المرأة هي التي قالت: هو أخي من الرضاعة فأكذبها, ولم تأت بالبينة على ما وصفت فهي زوجته في الحكم[1]. [1] يراجع في هذه الأحكام بتوسع: المغني جـ7 من ص535 إلى ص563, والشرح الكبير جـ2 من ص502 إلى ص508, ومغني المحتاج جـ3 من ص414 إلى ص 423.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 284