responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 283
الثانية مدة حمل الجنين وفطام الرضيع بثلاثين شهرًا، ومعلوم أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فتكون مدة الرضاعة سنتين، أما الآية الثالثة فقد جعلت تمام الرضاع بكمال حولين، ولا زيادة بعد التمام.
أما من السُّنَّة: فقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا رضاع إلّا ما كان من حولين"، وحديث "لا يحرم من الرضاع إلّا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام" أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح[1].
- ونُقِلَ عن أبي حنيفة: أنه ما كان في الثلاثين شهرًا الأولى، وعن زفر ثلاث سنين.
ولا تنتشر الحرمة إلّا من لبن امرأة.
الشهادة على الرضاع:
- ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن شهادة المرأة الواحدة كافية في التحريم، وحجة هذا الفريق: ما روى عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب, فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له, فقال: "وكيف وقد زعمت ذلك؟ " متفق عليه.
- وذهب فريق آخر إلى ضرورة شهادة امرأتين.
- وقال الحنفية: لا بُدَّ من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين, وروي ذلك عن عمر -رضي الله عنه, ولعموم الآية {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ} [2] الآية.
كما تقبل شهادة المرضعة على فعل نفسها.

[1] رقم 1152، وإسناده صحيح, رجاله رجال الصحيحين, ومن حجتهم -أيضًا- قول النبي -صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة" متفق عليه من حديث عائشة.
[2] سورة البقرة الآية 282.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست