responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 281
- بينما ذهب فريق ثالث إلى أن المحرم ثلاث رضعات, وذلك أخذًا من حديث: "لا تحرم المصة والمصتان" [1].
وإذا حلب اللبن من نسوة ثم سُقِيَه الصبي فهو كمن رضع منهن، حتى ولو شيب بماء أو بسائل آخر فإنه يحرم كاللبن الخالص.
الرضاع ينشر الحرمة:
إن المرأة إذا حملت من رجل وثاب لها لبن فأرضعت به طفلًا رضاعًا محرمًا, صار الطفل المرتضع ابنًا للمرضعة بغير خلاف، وصار أيضًا ابنًا لمن ينسب إليه هذا الحمل، فيصير الابن في إباحة الخلوة والتحريم ابنًا لهما.
كما يصير أولاده من البنين والبنات أولاد أولادهما وإن نزلت درجتهم.
كما يصير جميع أولاد المرضعة من زوجها ومن غيره إخوة للمرتضع وأخواته, وجميع أولاد الزوج صاحب اللبن إخوة للرضيع من الأب.
وأولاد أولادها أولاد إخوته وأخواته وإن نزلت درجتهم.
وأم المرضعة جدته وأبوها جده، وإخوتها أخواله، وأخواتها خالاته.
وأبو الرجل جده، وأمه جدته، وإخوته أعمامه، وأخواته عماته.
وجميع أقاربهما ينتسبون إلى المرتضع كما ينتسبون إلى ولدهما من النسب.
وذلك لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من ماء الرجل والمرأة، فنشر التحريم إليهما, ونشر الحرمة إلى الرجل وإلى أقاربه, وهو ما يسمى بماء الفحل.
ودليل ذلك ما روت عائشة -رضي الله عنها: أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليَّ بعد ما أنزل الحجاب فقلت: والله لا آذن له حتى استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم, فإن أخا

[1] مسلم -الموضع السالف- وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه وقال الترمذي: حسن صحيح.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست