responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 280
الرضاع لغة:
اسمٌ لمصِّ الثدي وشرب لبنه.
وشرعًا: اسمٌ لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه[1].
الأصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع:
1- من الكتاب قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [2] حيث ذكرهما الله تعالى في جملة المحرمات.
2- من السنة: روت السيدة عائشة -رضي الله عنها: "إن الرضاعة تحرِّم ما تحرِّم الولادة" متفق عليه.
3- الإجماع: أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع.
القدر المحرم من الرضاع:
- ذهب فريق من العلماء إلى أن القدر المحرم هو خمس رضعات فصاعدًا، وهو قول الشافعي ومذهب أحمد في أشهر الروايات عنه، لحديث عائشة قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن, ثم نسخن بخمس معلوماتٍ, فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو فيما يقرأ من القرآن" رواه مسلم[3].
- وذهب فريق آخر إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهو قول الحنفية والمالكية ومذهب جمهور الصحابة والتابعين ورواية عن أحمد -رحمه الله؛ لعموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} وعموم قوله -صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم في النسب".

[1] مغني المحتاج جـ3 ص414.
[2] سورة النساء الآية 23.
[3] صحيح الإمام مسلم كتاب الرضاع، باب: القدر الذي يثبت به حكم الرضاع, وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في "الموطأ".
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست