اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 210
رواه مسلم. ويفسخ العقد إن وقع ويعاقب الزوجان.
وإن نوى الزوج بقلبه من غير لفظ فقد قال بجوازه بعض العلماء ومنعه آخرون[1], وقد فصَّلنا القول فيه في ركن الصيغة في حكم النكاح المؤقت.
4- إذا اشترط في العقد ألّا يطأها, أو علَّق العقد على غير مشيئة الله تعالى في المستقبل؛ كقوله: زوجتك ابنتي إذا جاء رأس الشهر, أو إذا رضيت أمها, أو إذا رضي فلان ... وذلك لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع, وقد تقدَّم الكلام في تعليق العقد عند الكلام في صيغة العقد. [1] كشاف الفناع جـ5/ 97، والشرح الكبير جـ2/ 238، 239.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 210