اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 209
فإن سَمَّيَا مهرًا معلومًا مع البضع, مثل أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ومهر كل واحدة مائة, أو قال أحدهما: ومهر ابنتي مائة ومهر ابنتك خمسون, أو أقل منها أو أكثر, صح العقد عند الحنابلة[1].
أما المالكية فيمنعونه ويسمونه وجه الشغار, ويسمون الصورة الأولى صريح الشغار, ويوجبون في الصورة الأولى فسخ النكاح أبدًا, سواء عثر عليه قبل البناء أم بعده, وفي الصورة الثانية يفسخونه قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل[2], وإن سمى لواحدة دون الأخرى أعطيت من سمى حكم وجه الشغار, وأعطيت الآخر حكم صريح الشغار[3].
2- أن يشترطا في العقد أن الزوج متى أحل الزوجة المطلقة ثلاثًا لزوجها طلقها, أو فلا نكاح بينهما، أو نوى ذلك الزوج قبل العقد ولم يرجع عن نيته عند العقد, وقد اشتهر ذلك بنكاح التحليل أو المحلل وهو حرام غير صحيح[4] لما روى ابن مسعود "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المحلِّلَ والمحلَّل له"[5].
وعند الشافعية قول وهو أن شرط التطليق لا يبطل النكاح ولكن يبطل الشرط والمسمى, ويجب مهر المثل, فإذا نكح من غير شرط وفي عزمه أن يطلق إذا وطئ كره ذلك وصح العقد, وحلت لزوجها الأول بوطئه[6].
3- اشتراط التوقيت في العقد: وقد اشتهر ذلك بنكاح المتعة وسمي بذلك لأنه يتزوجها ليتمتع بها إلى أمد معلوم أو مجهول مثل أن يقول: زوجتك ابنتي مثلًا إلى نهاية السنة, أو إلى انقضاء الموسم, أو شهرًا, أو يومًا، وقد روى سبرة قال: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة, ثم لم نخرج حتى نهانا عنه، [1] كشاف القناع جـ5/ 93. [2] الشرح الكبير جـ2/ 309. [3] الشرح الكبير جـ2/ 309. [4] الشرح الكبير للدردير جـ2/ 258، والمحلى على المنهاج جـ3/ 247، وكشاف القناع جـ5/ 94. [5] الترمذي 1134، النسائي 3198، وأحمد 1/ 448، والبيهقي، وقال الترمذي: حسن صحيح. [6] المحلى في المنهاج جـ3/ 247.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان الجزء : 1 صفحة : 209