responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 192
رسول الله قال: فلا تفعل، صم وأفطر, وقم ونم, فإن لجسدك عليك حقًّا، وإن لعينك عليك حقًّا وإن لزوجك عليك حقًًّا"[1].
3- تنفيذ عمر -رضي الله عنه- لقضاء كعب بن سوار حين قضى بذلك: فقد جاءت امرأة إلى عمر -رضي الله عنه- وقالت: إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، فقال: نعم الرجل زوجك وأثنى عليها، فأعادت كلامها مرارًا, وفي كل مرة يجيبها عمر بهذا، فقال كعب: يا أمير المؤمنين, إنها تشكو من زوجها في أنه هجر من صحبتها, فتعجب عمر من فطنته وقال: اقض بينهما, فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم, قال كعب: فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، وأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن, ولها يوم وليلة، فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب إلى من الآخر, اذهب فأنت قاضٍ على البصرة[2].
قال صاحب المغني: هذه قضية انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعًا[3].
ويستدل للفريق الذي لم ير وجوب القسم للزوجة, بل ترك ذلك لإرادة الرجل ورغبته بأن العنين -وهو الذي لا يأتي النساء- يؤجل سنة من يوم أن خاصمته زوجته, فإن أتاها وإلّا فرق بينهما[4].
وكذلك في آية الإيلاء: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} فقد وقَّتَ الله تعالى للمولي من زوجته أربعة أشهر, فإن لم يأتها خلالها وإلا طلقت عليه, فلو كان القسم يوم من كل أربعة أيام لما جعل لعنين سنة, ولما جعل للمولي أربعة أشهر.

[1] متفق عليه.
[2] طبقات ابن سعد 7/ 252، مصنف عبد الرزاق 7/ 148.
[3] المغني جـ7/ 29.
[4] المصنف لعبد الرزاق جـ6/ 253، 254.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست