responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 191
كيفية هذا القسم عند هذا الفريق:
أن يجعل الرجل للمرأة ليلة على الأقل من أربع ليالٍ على افتراض أنه متزوج من أربع؛ حيث يؤمر بالمبيت معها ليلة, ثم إن إراد أن يفرغ بقية أيامه لأعماله وما يشغله فلا بأس.
وإن كانت له زوجتان فإنه يبيت مع كل واحدة منهما ليلة, ثم يتفرغ في اليومين الآخرين إن شاء وهكذا.
وبذلك يقول الحنابلة وأبو حنيفة في رواية محمد بن الحسن عنه, وكذلك يروى عن الثوري وأبي ثور[1].
ويرى مالك أنه إن ترك القسم لأهله من نفسه مضارة ولا علة به فإنه لا يترك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره لأنه مضار[2].
وفي ظاهر الرواية عند الحنفية: لا يتعين حقها في يوم وليلة من كل أربع, ولكن يؤمر الزوج بأن يراعي قلبها ويبيت معها أحيانًا[3].
وفي المهذب عند الشافعية: لا يجب القسم؛ إذ هو حقه فجاز له تركه.
أما أدلة من يرى وجوب القسم فمن أهمها:
1- حديث عائشة -رضي الله عنها: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: "اللهم هذه قسمتي فيما أملك, فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"[4].
2- قوله -صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الله, ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا

[1] المغني جـ7/ 28، وكشاف القناع جـ5/ 191، والمبسوط جـ5/ 221.
[2] المدونة جـ4/ 271.
[3] المبسوط جـ5/ 221.
[4] سنن أبي داود جـ1/ 491، والترمذي جـ4/ 294، والنسائي 7/ 64، وابن ماجه ج1971 والصواب أنه مرسل قاله النسائي والترمذي.
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست