responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 190
المطلب الرابع: العدل في معاشرة الزوجة أو الزوجات
الفرع الأول: قسم الرجل من نفسه لزوجه
المراد من القسم هنا: تخصيص الرجل جزءًا من وقته للخلوة الشرعية بأهله, وذلك بأن يبيت معها ليلًا إذا كان يعمل نهارًا، فإن كان عمله ليلًا كالحراس مثلًا, فإنه يخصص لها نهارًا أو بعضه.
وكذلك الحال بالنسبة لمن كان له أكثر من زوجة، فإنه يجب عليه أن يخصص لكلِّ واحدة منهن وقتًا يتفرغ لها فيه، ولا يجوز له أن ينشغل عنها بأعماله أو تهجده أو غير ذلك.
ويرى جمع من الفقهاء أن هذا القسم واجب يأثم بتركه، ويخاطب بهذا الحكم كل رجل متزوج؛ سواء كان صحيحًا أم مريضًا، رجلًا سويًّا أم عنينًا, وفي الجملة أيًّا كانت حالة الرجل فإنه يجب عليه أن يقسم لأهله من نفسه.
وهذا القسم حق للزوجة؛ سواء كانت صحيحة أم مريضة, مطيقة للوطء أو غير مطيقة، حائضًا أم خالية من الحيض, مسلمة أم ذمية، فإنه يحق لها المطالبة بذلك.

اسم الکتاب : فقه الأسرة المؤلف : أحمد علي طه ريان    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست